قطب الدين البيهقي الكيدري
242
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
وإذا عشش طائر في دار إنسان أو أرضه ، وفرخ ، أو انكسرت رجل ظبي فيها أو خاض في الطين ( 1 ) فبقي فيها ، أو نزل الثلج فمكث ، فصاحب الأرض أحق بذلك ، فإن أخذه غيره ملكه بالأخذ . ومن وقع طائر في شبكته ملكه ، وإن أخذه غيره وجب رده عليه . ويجوز اكتراء شبكة الصيد ، ولا يجوز بيع اللبن في الضرع ، ولا الصوف على الغنم ، إلا إذا باع معهما شيئا آخر ، وإن حلب شيئا من اللبن واشتراه مع ما بقي في الضرع في الحال جاز ، وكذا لا يجوز بيع ما في بطون الانعام والطيور من الحمل والبيض وغيرهما منفردا ، لأنه مجهول ولا يمكن تسليمه ، وله أن يبيعه مع شئ آخر ، فإن لم يحصل مما في البطون شئ كان الثمن فيما معه . ولا بأس أن يعطى الانسان الغنم والبقر بالضريبة مدة بالسمن والمصل ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أحوط . المسك طاهر يجوز بيعه في فأره قبل أن يفتح ، والأحوط أن يباع بعد فتحه . ( 2 ) وإذا أتى بثوب في ظلمة ( 3 ) وقال : بعتكه بكذا فإذا لمسته وجب البيع ولا خيار بعده ، لم يصح ، للجهل بالمبيع . ( 4 ) رجلان لكل منهما عبد على حدة فباعاه من آخر بثمن واحد لم يجز ، لان ثمن كل منهما مجهول ، فإن كانا شريكين في العبدين جاز ، ولا يجوز بيعتان في بيعة واحدة كأن يقول : بعتك بألف درهم نقدا وبألفين ( 5 ) نسيئة بأيهما شئت
--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : أو انكسرت رجل ظبي وخاض في الطين . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : والأحوط أن يباع بعده . ( 3 ) في س : في ظلماء . ( 4 ) لكونه من مصاديق بيع الملامسة ، قال في المبسوط : 2 / 158 : فأما بيع الملامسة فهو أن يأتي الرجل بثوبه مطويا أو منثورا في ظلمة فيقول : بعتك هذا الثوب بكذا وكذا فإذا لمسته وجب البيع ولا خيار لك ، إذا نظرت إلى طوله وعرضه ، والمنابذة أن يبيعه . . . وهذا كله لا يصح للجهل بالمبيع إجماعا . ( 5 ) في الأصل : أو بألفين .